المادة 340 من قانون العقوبات المصري
&&&&&&&
كل من إئتمن على ورقة ممضاه على بياض فخان الأمانه وكتب في البياض الذي فوق
الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات
والتممسكات التي يترتب على حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن
أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفي حالة ما إذا لم تكن
الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها
بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب عقوبة التزويرً.
وبالتالي مجرد الطعن عليه بالتزوير وان تم كتابة الصلب
في وقت غير معاصر للتوقيع يثبت ان الورقة تم كتابتها لاحقا على التوقيع
وهنا بقى نجهز عيش وحلاوة وبيض وبسطرمة علشان اللي بيقولوا القانون لا
يحمي المغفلين قال ايه طلع بيحميهم